إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1279 تاريخ 29/1/2009 ورقم 5327 تاريخ 30/10/2010 ورقم 7378 تاريخ 13/1/2012 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في جل الديب - قضاء المتن بإسم «اكاديمية îالمي العالمية للتجميل» واضافة اختصاصات وحصر الترخيص باسم السيدة كارولين البر عتيق)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة كارولين البر عتيق والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6032/6 تاريخ 21/6/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة كارولين البر عتيق المولودة سنة 1967 بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية فالمي العالمية للتجميل»، القائمة على القسم 5 من العقار رقم 128 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: التدليك الشامل - تدليك الاطراف - التدليك بالزيوت الاساسية - التدليك بالاحجار الساخنة - مساعد في ادارة المنتجعات الصحية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب