All legislation

مرسوم Decree No. 9089 10/10/2012

ترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية

Type
مرسوم · Decree
Number
9089
Date
10/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4541-4542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون نظام التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة وتعديلاته)،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسات رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 (قرار رقم 1)، ورقم 10/2012 تاريخ 17/9/2012 (اولا - بند 1.2)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين (علم وخبر رقم 92/أد تاريخ 16/11/1984 وتعديلاته) بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية في محافظة لبنان الجنوبي منطقة الداودية، على العقار رقم 32، وتتضمن الكليات بمستوى الاجازة (البكالوريوس) التالية: - 1 كلية الصحة العامة: علوم الصحة الحيوية، تمريض، صحة عامة، علاج فيزيائي، علاج انشغالي، علاج النطق. - 2 كلية ادارة الاعمال في التراكيز التالية: محاسبة، ادارة، تمويل، تسويق، الريادة في الاعمال، الموارد البشرية، الإدارة السياحية. - 3 كلية الآداب والعلوم: . قسم العلوم: علوم المعلوماتية، تكنولوجيا المعلومات، رياضيات، فيزياء، كيمياء، بيولوجي، بيوكيميا، علوم الارض، العلوم البيئية. . قسم الآداب: اللغة الفرنسية، شؤون المرأة (gender & women studies)، لغة انكليزية، صحافة وإعلام، علاقات عامة، فنون التواصل، لغة عربية، تربية، . دبلوم في التعليم (سنة بعد البكالوريوس في اختصاصات التعليم الثانوي)، - 4 كلية الفنون: فنون جميلة، تصميم غرافيكي، تصميم صناعي، تصميم داخلي، تصميم أزياء، رسم ونحت، مسرح أداء وإخراج، فنون الاستديو. - 5 كلية الهندسة: هندسة معلوماتية، هندسة كهرباء واتصالات، هندسة مدنية، هندسة ميكانيكية، هندسة صناعية، هندسة بترول، هندسة بيوطبية، هندسة زراعية (دبلوم مهندس). - 6 كلية الحقوق والعلوم السياسية: البكالوريوس في العلوم السياسية والاجازة اللبنانية في الحقوق، وفق قانون تنظيم التعليم العالي ووفق القوانين المرعية الاجراء التي تنظم تدريس الحقوق في لبنان.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية وبملاحظات النقابات المعنية، ولجهة تأمين مجالس المؤسسة، والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب