المادة 1
مادة 1: يرخص للجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين (علم وخبر رقم 92/أد تاريخ 16/11/1984 وتعديلاته) بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية في محافظة لبنان الجنوبي منطقة الداودية، على العقار رقم 32، وتتضمن الكليات بمستوى الاجازة (البكالوريوس) التالية: - 1 كلية الصحة العامة: علوم الصحة الحيوية، تمريض، صحة عامة، علاج فيزيائي، علاج انشغالي، علاج النطق. - 2 كلية ادارة الاعمال في التراكيز التالية: محاسبة، ادارة، تمويل، تسويق، الريادة في الاعمال، الموارد البشرية، الإدارة السياحية. - 3 كلية الآداب والعلوم: . قسم العلوم: علوم المعلوماتية، تكنولوجيا المعلومات، رياضيات، فيزياء، كيمياء، بيولوجي، بيوكيميا، علوم الارض، العلوم البيئية. . قسم الآداب: اللغة الفرنسية، شؤون المرأة (gender & women studies)، لغة انكليزية، صحافة وإعلام، علاقات عامة، فنون التواصل، لغة عربية، تربية، . دبلوم في التعليم (سنة بعد البكالوريوس في اختصاصات التعليم الثانوي)، - 4 كلية الفنون: فنون جميلة، تصميم غرافيكي، تصميم صناعي، تصميم داخلي، تصميم أزياء، رسم ونحت، مسرح أداء وإخراج، فنون الاستديو. - 5 كلية الهندسة: هندسة معلوماتية، هندسة كهرباء واتصالات، هندسة مدنية، هندسة ميكانيكية، هندسة صناعية، هندسة بترول، هندسة بيوطبية، هندسة زراعية (دبلوم مهندس). - 6 كلية الحقوق والعلوم السياسية: البكالوريوس في العلوم السياسية والاجازة اللبنانية في الحقوق، وفق قانون تنظيم التعليم العالي ووفق القوانين المرعية الاجراء التي تنظم تدريس الحقوق في لبنان.