إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية».
بناء على المرسوم رقم 2572 تاريخ 18/11/59 (المتضمن الاجازة للسيد حسن محمد شاهين بفتح وإدارة مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة التفوق»)،
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ وجيه أحمد حاطوم والمسجل برقم 6020/2002 تاريخ 17/7/2002 (المتضمن تنازل السيد حسن محمد شاهين عن كافة حقوقه في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية العهد الخيرية اللبنانية).
بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية العهد الخيرية اللبنانية والمسجلين برقم 4445/12 تاريخ 10/12/2002 وتاريخ 16/9/2002 ورقم 6089/12 تاريخ 25/11/2002 المتضمنين طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها ونقل مقرها الى ارده (قضاء زغرتا).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت اجازة «مدرسة التفوق» الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) من اسم السيد حسن محمد شاهين الى اسم جمعية العهد الخيرية اللبنانية، ونقل مقرها من الشياح الى ارده (قضاء زغرتا) على العقار رقم 1870 ملك السيد علي خضر هرموش وسميت باسم «مدرسة النور النموذجية الاسلامية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب