إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على أنظمة قبول الطلاب في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية،
بناء على توصية رئيس الجامعة اللبنانية (الكتاب رقم 972/ر تاريخ 27/7/2012)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 381/2011 - 2012 تاريخ 6/9/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012 وبتاريخ 3/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: إستثنائيا للعام الجامعي 2012 - 2013 يسمع للطلاب اللبنانيين الذين يتابعون الدراسة في الجامعات السورية متابعة الدراسة في الجامعة اللبنانية بذات الإختصاص وفي نفس السنة الدراسية المرفعين إليها ضمن الشروط التالية: أ - أن يكون قد أنهى بنجاح السنة الجامعية الأولى. ب - أن يجتاز إمتحان قبول تقييمي إستثنائي لإختبار أهليته لمتابعة الدراسة في الإختصاص وفي السنة الدراسية المطلوب ترفيعه إليها.
مادة 2: يحدد رئيس الجامعة إستنادا الى رأي مجلس الوحدة عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم وفقا لقدرة الوحدة على الإستيعاب.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 تشرين الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب