All legislation

مرسوم Decree No. 9001 09/10/2012

نقل مبلغ من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9001
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4543-4545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9001 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الأول: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 16.200.000.000/ل.ل. (فقط ستة عشر مليار ومائتا مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الأول: - الباب 12 - وزارة الصحة العامة - الفصل 1 - مديرية الصحة العامة - الوظيفة 221 - الشؤون الإدارية العامة - البند 11 - مواد استهلاكية - الفقرة 4 - أدوية ومواد مخبرية - النبذة 1 - أدوية 12.400.000.000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليار وأربعمائة مليون ليرة لبنانية) - الفقرة 5 - مبيدات - النبذة 1 - مبيدات 600.000.000/ل.ل. (فقط ستمائة مليون ليرة لبنانية) - الفقرة 8 - لوازم متخصصة - النبذة 1 - لوازم متخصصة 900.000.000/ل.ل. (فقط تسعمائة مليون ليرة لبنانية) - البند 12 - خدمات استهلاكية - الفقرة 4 - إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة - النبذة 2 - مطبوعات 335.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية) - النبذة 9 - علاقات عامة أخرى 100.000.000/ل.ل. (فقط مائة مليون ليرة لبنانية) - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح 650.000.000/ل.ل. - الصليب الأحمر اللبناني بما فيه بنك الدم /650.000.000/ل.ل. (فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) - النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة 300.000.000/ل.ل. - جمعية يدنا /300.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية) - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 9 - نفقات شتى - النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة 15.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) - النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة 800.000.000/ل.ل. - برنامج التلقيح (بما فيها لقاحات الكلب والحج والحمى الصفراء ولسعة الأفاعي والعقارب وعدوى الكبد) /550.000.000/ل.ل. - نفقات شتى متنوعة /250.000.000/ل.ل. (فقط ثمانمائة مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني «أ»: - الباب 12 - وزارة الصحة العامة - الفصل 1 - مديرية الصحة العامة - الوظيفة 221 - الشؤون الإدارية العامة - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد - النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد 100.000.000/ل.ل. (فقط مائة مليون ليرة لبنانية) المجموع العام : 16.200.000.000/ل.ل. (فقط ستة عشر مليار ومائتا مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي