إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة أخرى) ولا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الإدارات العامة عن العام 2012)،
بناء على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الاول: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /600.000.000/ل.ل (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني «أ» - الباب 12 - وزارة الصحة العامة - الفصل 1 - مديرية الصحة العامة - الوظيفة 229 - خدمات وشؤون صحية أخرى - البند 228 - صيانة - الفقرة 2 - صيانة الأبنية - النبذة 2 - صيانة أبنية متخصصة مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتكليفه بمهام الصيانة الوقائية لمركز معالجة الصدمات وتأهيل المعوقين في صيدا /600.000.000/ل.ل (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يحوّل ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2012 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتكليفه بمهام الصيانة الوقائية لمركز معالجة الصدمات وتأهيل المعوقين في صيدا ويؤخذ إيرادا في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي