All legislation

مرسوم Decree No. 9033 09/10/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2012 وتحويله الى مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
9033
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4545-4546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9033 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة أخرى) ولا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الإدارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الاول: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /600.000.000/ل.ل (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني «أ» - الباب 12 - وزارة الصحة العامة - الفصل 1 - مديرية الصحة العامة - الوظيفة 229 - خدمات وشؤون صحية أخرى - البند 228 - صيانة - الفقرة 2 - صيانة الأبنية - النبذة 2 - صيانة أبنية متخصصة مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتكليفه بمهام الصيانة الوقائية لمركز معالجة الصدمات وتأهيل المعوقين في صيدا /600.000.000/ل.ل (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يحوّل ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2012 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتكليفه بمهام الصيانة الوقائية لمركز معالجة الصدمات وتأهيل المعوقين في صيدا ويؤخذ إيرادا في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي