All legislation

مرسوم Decree No. 9044 09/10/2012

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9044
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9044 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من الدكتور راشد سالم سكري والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 11467/3/2010 تاريخ 26/7/2010،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 449/م.ه/2010 تاريخ 26/3/2012،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للدكتور راشد سالم سكري اللبناني الجنسية والمولود في الحدادين (طرابلس) عام 1956 بإنشاء مستشفى خاص (فئة ثانية) متخصص بالأمراض العقلية والنفسية في بترومين - قضاء الكورة - على العقار رقم 355 من منطقة بترومين العقارية - ملك سكري - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /32/ سريراً.

المادة 3

مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل