إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،
بناء على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)
بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 150.000.000 /ل.ل. فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية. الى: - الباب 14 - وزارة الزراعة - الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة - الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة - البند 12 - خدمات استهلاكية - الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة - النبذة 2 - بدلات اتعاب تكليف لجنة لتدقيق حسابات مشروع انعاش الانتاج الحيواني 150.000.000 /ل.ل. فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي