All legislation

مرسوم Decree No. 9019 09/10/2012

إعطاء سلفة خزينة لدفع زيادة غلاء المعيشة للعاملين في وزارة الاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
9019
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4548-4549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9019 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة: /6.000.000.000/ ل.ل (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية) وذلك لدفع زيادة غلاء المعيشة للعاملين في وزارة الاتصالات ابتدأ من 1/2/2012 . مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد السلفة بموجب قانون تحويل سلسلة الرتب والرواتب.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز أن تستعمل هذه السلفة أو أي جزء منها لغير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: يتولى كل من رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس إدارة المراقبة العامة ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي