إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة: /6.000.000.000/ ل.ل (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية) وذلك لدفع زيادة غلاء المعيشة للعاملين في وزارة الاتصالات ابتدأ من 1/2/2012 . مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد السلفة بموجب قانون تحويل سلسلة الرتب والرواتب.
مادة 2: لا يجوز أن تستعمل هذه السلفة أو أي جزء منها لغير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 3: يتولى كل من رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس إدارة المراقبة العامة ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإتصالات
الامضاء: نقولا صحناوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي