المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذه 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 3.385.500.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وخمسة وثمانون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية. الى: - الباب 17 - وزارة الاعلام - الفصل 1 - الاعلام - الوظيفة 254 - الاعلام والنشر - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 45.000.000/ل.ل. فقط خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 1.881.000.000/ل.ل. فقط مليار وثمانماية وواحد وثمانون مليون ليرة لبنانية. - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 1 - تعويضات عائلية 2.500.000/ل.ل. فقط مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية. - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية 75.000.000/ل.ل. فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية - الفقرة 5 - مكافاءات - النبذة 1 - مكافاءات 100.000.000/ ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية. الى: - الباب 17 - وزارة الاعلام - الفصل 2 - مديرية الاذاعة - الوظيفة 254 - الاعلام والنشر - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 1.282.000.000/ل.ل. فقط مليار ومائتان وإثنا وثمانون مليون ليرة لبنانية. المجموع العام: 3.385.500.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وخمسة وثمانون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية.