All legislation

مرسوم Decree No. 9087 10/10/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012الى وزارة الاعلام الاعلام ومديرية الاذاعة لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9087
Date
10/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4549-4550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9087 تاريخ 10/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذه 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 3.385.500.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وخمسة وثمانون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية. الى: - الباب 17 - وزارة الاعلام - الفصل 1 - الاعلام - الوظيفة 254 - الاعلام والنشر - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 45.000.000/ل.ل. فقط خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 1.881.000.000/ل.ل. فقط مليار وثمانماية وواحد وثمانون مليون ليرة لبنانية. - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 1 - تعويضات عائلية 2.500.000/ل.ل. فقط مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية. - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية 75.000.000/ل.ل. فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية - الفقرة 5 - مكافاءات - النبذة 1 - مكافاءات 100.000.000/ ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية. الى: - الباب 17 - وزارة الاعلام - الفصل 2 - مديرية الاذاعة - الوظيفة 254 - الاعلام والنشر - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 1.282.000.000/ل.ل. فقط مليار ومائتان وإثنا وثمانون مليون ليرة لبنانية. المجموع العام: 3.385.500.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وخمسة وثمانون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي