All legislation

مرسوم Decree No. 9014 09/10/2012

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط لمياه الصرف الصحي في منطقة عزة - حومين التحتا ورومين العقارية الملحوظ تنفيذها ضمن نطاق مشروع شبكات المجاري الصحية لمنطقة امتداد صيدا من المنافع العامة (محافظة النبطية - قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
9014
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4551-4552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9014 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس بلدية حومين التحتا رقم 5 تاريخ 3/3/2012،

بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجلس بلدية عزة ورومين الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغهم كتابي مجلس الانماء والاعمار رقم 3204/1 تاريخ 24/6/2011 ورقم 1073/1 تاريخ 28/2/2012 دون ان يرد منهم أي جواب بهذا الخصوص،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 524/2012/أ تاريخ 8/6/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط لمياه الصرف الصحي في مناطق عزة - حومين التحتا ورومين العقارية الملحوظ تنفيذها ضمن نطاق مشروع شبكات المجاري الصحية لمنطقة امتداد صيدا (محافظة النبطية - قضاء النبطية) والمبيّنة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل