إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس بلدية حومين التحتا رقم 5 تاريخ 3/3/2012،
بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجلس بلدية عزة ورومين الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغهم كتابي مجلس الانماء والاعمار رقم 3204/1 تاريخ 24/6/2011 ورقم 1073/1 تاريخ 28/2/2012 دون ان يرد منهم أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 524/2012/أ تاريخ 8/6/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط لمياه الصرف الصحي في مناطق عزة - حومين التحتا ورومين العقارية الملحوظ تنفيذها ضمن نطاق مشروع شبكات المجاري الصحية لمنطقة امتداد صيدا (محافظة النبطية - قضاء النبطية) والمبيّنة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل