إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 3 تاريخ 19/9/2012 وقراره رقم 84 تاريخ 3/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة مقدارها /180.000.000.000/ ل.ل. (مئة وثمانون مليار ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تسديد الدفعة الأولى والمتوجبات المستحقة وفقا لعقد تأمين الكهرباء بواسطة البواخر. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقداً أو عبر الاقتطاع من المستحقات المتوجبة على الإدارات العامة والمؤسسات العامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان أو بالطريقتين معاً.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي