All legislation

قرار Decision No. 1327 05/10/2012

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
1327
Date
05/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1327 تاريخ 05/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد زياد فهيم ابي فاضل المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الحريق والإطفاء - محافظة لبنان الشمالي المسجل برقم 2494/ق تاريخ 12/9/2012،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/9/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد زياد فهيم ابي فاضل من جدول الخبراء فرع الحريق والإطفاء - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5تشرين الأول 2012 وزير العدل شكيب قرطباوي