المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد زياد فهيم ابي فاضل من جدول الخبراء فرع الحريق والإطفاء - محافظة لبنان الشمالي.
قرار Decision No. 1327 05/10/2012
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد زياد فهيم ابي فاضل المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الحريق والإطفاء - محافظة لبنان الشمالي المسجل برقم 2494/ق تاريخ 12/9/2012،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/9/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد زياد فهيم ابي فاضل من جدول الخبراء فرع الحريق والإطفاء - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5تشرين الأول 2012 وزير العدل شكيب قرطباوي