All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1800 06/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «أبناء أيقونة الجبل» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1800
Date
06/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4554-4555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1800 تاريخ 06/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أبناء أيقونة الجبل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9894 تاريخ 9/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أبناء أيقونة الجبل» مركزها: بيروت - الرميل - العقار رقم 613 - القسم رقم 100 - بناية اليسوعية - ملك جورج توفيق كرم - الطابق الرابع - شقة رقم 41 . غايتها: تتعاطى الجمعية النشاطات التربوية والتعليمية والإجتماعية والصحية التالية: 1 - رعاية وتعليم أبناء الفقراء ورعاية الأيتام والأرامل والمعوزين. 2 - المساهمة في إنشاء المدارس والمهنيات على اختلاف أنواعها ودرجاتها لتعليم الأيتام والمعوزين. 3 - المساهمة في إنشاء المستوصفات التي تقدم العناية الصحية للأرامل والمعوزين. 4 - التعاون مع كافة المؤسسات التربوية والإجتماعية والصحية الخاصة والرسمية التي تتلاءم أهدافها وأهداف الجمعية، تنظيم حملات توعية ومؤتمرات علمية تثقيفية تتناول التثقيف والإنماء المستديم. 5 - تقديم المساعدات العينية والطبية للفقراء والمعوزين. 6 - العمل مع المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية لمكافحة المخدرات. 7 - العمل مع المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية لمساعدة مهجري قضاء الشوف للعودة الى ضيعهم ومنازلهم، كما وتقديم مساعدات لاستصلاح الأراضي الزراعية وترميم المنازل. 8 - العمل مع المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والاجنبية الخاصة بحماية البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رنا ابراهيم ديلاق - فؤاد علي احمد القصار - مدلين توفيق كرم - عصام كرم كرم - فايز نضره السكاف - ميشلين توفيق كرم - جورج توفيق كرم - جورج اسعد كرم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية رنا ابراهيم ديلاق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل