ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سلعاتا للرعاية الصحية والإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10991 تاريخ 26/6/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سلعاتا للرعاية الصحية والإجتماعية» مركزها: سلعاتا - العقار رقم 468 - بلدية سلعاتا - قضاء البترون. غايتها: 1 - تحقيق الرعاية الصحية والإجتماعية في بلدة سلعاتا وجوارها. 2 - الإهتمام بالمسنين وتأمين مركز رعاية لهم وخاصة للذين لا معيل لهم. 3 - الإهتمام بالمتقاعدين وتأمين صالة يقصدونها لممارسة هواياتهم. 4 - المساهمة في إيجاد مستوصف يعنى بالمرضى ويقدم الخدمات الصحية الضرورية والإسعافات الأولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوليان سامي سلامه - انطون جان حداد - قيصر قزحيا قزحيا سلوم - جورج سليم سليم سلوم - انطوان طنوس طنوس سلوم - ندى امير سلوم - فادي طنوس طالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج سليم سليم سلوم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الاول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل