All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1828 09/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أناتا» {Annata} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1828
Date
09/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4556-4557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1828 تاريخ 09/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أناتا» {Annata} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12242 تاريخ 18/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أناتا» {Annata} مركزها: بيروت - المزرعة - شارع عمر بن الخطاب - العقار رقم 1067 - القسم رقم 34 - ملك دار السلام - الطابق الثاني. غايتها: - تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية من أجل تقديم العون والمساعدة في كافة الميادين، وتحديدا: 1 - القيام بنشاطات عامة في جميع الميادين الثقافية، والإجتماعية والإقتصادية. 2 - التعاون مع الهيئات والإدارات والمؤسسات الرسمية اللبنانية والأجنبية والجمعيات الثقافية، الإجتماعية والإقتصادية. 3 - تقديم إستشارات ودراسات وتوصيات وخدمات إدارية وإجتماعية في مجال التنمية الإقتصادية والمالية. 4 - تقديم برامج تدريبية وتثقيفية لجميع الجمعيات والهيئات والمؤسسات المدنية والخاصة والرسمية، كما تقتضي الحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نادر محمد الحباس - فرح محمد شقير - هيروفيومي يوكوي - لارا زهير الشلاح - رامي محمد الحباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نادر محمد الحباس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل