المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة بني المشروقي في لبنان والمهجر» مركزها: صربا - حي البياض - العقار رقم 473 - ملك كميل الفونس فنيانوس - قضاء كسروان. غايتها: 1 - جمع شتات الأسرة المشروقية المنتشرة في سائر الأقطار وحفظ كيانها والتعاون على المصالح المفيدة لأفرادها وللمصلحة العامة. 2 - المحافظة على حقوق أفراد الأسرة المشروقية أينما كانوا وحيثما حلوا والإعتناء بشؤونهم الإجتماعية والعمرانية والإقتصادية والأدبية. 3 - السهر على مصالح مهاجري الاسرة والمحافظة على حقوقهم وإيجاد صلة تعارف بين المغتربين منهم والمقيمين. 4 - بذل كل مساعدة ممكنة للمحتاجين من أفراد الأسرة المشروقية وتمكين الروابط العائلية في ما بينهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ميشال الياس عيد - د. سهيل شليطا مطر - كميل الفونس فنيانوس - جورج دياب فهد - فريد اسكندر عواد - ميشال جرجي شليطا - البير سركيس مسعد - الياس امين الشدياق - روجه بشاره العشقوتي - فادي عبدالله بركات - سمير رامز خلف - حنا فارس فهد - فرنان انطوان الحصري - جبرائيل يوسف تابت - نبيل الياس حنين - فيروز توفيق شمعون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي كميل الفونس فنيانوس.