All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1833 10/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مركز ماهر حرب للأبحاث البيئية» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1833
Date
10/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1833 تاريخ 10/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز ماهر حرب للأبحاث البيئية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13794 تاريخ 16/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز ماهر حرب للأبحاث البيئية» مركزها: النبطية - شارع عين قبيس - ملك ماجد محمد حرب. غايتها: 1 - نشر الوعي البيئي في جميع مؤسسات المجتمع. 2 - القيام بنشاطات من شأنها تأمين بيئة سليمة ومتجددة. 3 - إجراء أبحاث على مختلف أنواع الطاقة المتجددة والتي تمنع التلوث. 4 - تجهيز المركز بمواد تثقيفية ونماذج عملية من الخيارات البيئية الصحيحة. 5 - دراسة الوسائل الفعالة للتخلص من النفايات «صفر نفايات». 6 - الدفع باتجاه قوننة «العمارة الخضراء» على غرار انظمة LEED وأمثالها وحفظ المعالم التراثية والذاكرة الجماعية لمجتمعنا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. نزار محمد علي بيطار - ماجد محمد حرب - موسى محمود حرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجد محمد حرب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل