المادة 1
مادة 1: تخرج قطعان الماعز من كامل نطاق المنطقة العقارية المذكورة في المادة الثانية من بلدية عين عطا - محافظة البقاع، في مهلة اقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار Decision No. 956 05/10/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/1/1949 لاسيما المادة 92 منه،
بناء على الطلب المقدم من بلدية عين عطا، مختار عين عطا ومالكي العقارات المعنية - محافظة البقاع، رقم 2297/7 تاريخ 16/7/2012، بشأن وضع الحماية الإجبارية على أراضي بلدية عين عطا، محافظة البقاع،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 2297/7 تاريخ 2/10/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تخرج قطعان الماعز من كامل نطاق المنطقة العقارية المذكورة في المادة الثانية من بلدية عين عطا - محافظة البقاع، في مهلة اقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 2: تحمى إجباريا من دخول المواشي للرعي المنطقة العقارية من بلدية عين عطا - محافظة البقاع المحددة كما يلي: غرباً: خراج بلدة الكفير وخراج بلدة الحوش. شمالاً: خراج بلدة عين حرشا (الممتدة من منطقة شوحت شرقاً حتى منطقة نبعة أبو جاموس وموقع الخرب وصولا الى رأس العقبة وعين الكروم غرباً). جنوباً: طريق عام عين عطا الكفير. شرقاً: المنطقة السكنية للبلدة التي تتضمن المواقع العقارية التالية: شوحت - الوعاوير - جورة الكشك - وادي الغميق - العراضي - كسار الحرف - جورة العصفور - الغربة - الخرب - القبابيع - العزار - عين الكروم - عين سعادة - راس العقبة - بيادر الفروخة - الحريق - باب الأصفر - وعرة بيان - خلة القبريشة - الوادي - عقيبة محال - سهام العين - حقل ثلجة - حرج القص. بالإضافة الى العقارات المحمية من البلدية، ذات الارقام: 2835 و2836 و3771.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5 تشرين الأول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن