إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج ومؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة ومدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعلن وزارة الزراعة ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية عن البدء بتقديم طلبات شراء بذار القمح والشعير المغربل والمعقم في محطة تل عمارة - البقاع الاوسط - ومحطة الهرمل - البقاع الشمالي ومحطة صور - الجنوب ومحطة العبدة - عكار التابعة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية إعتباراً من 20/10/2012.
مادة 2: يتم تسليم البذار المحسن من القمح والشعير للمزارعين بسعر 500 ل ل/ كلغ للقمح و450 ل.ل/ كلغ للشعير على أن يكون الحد الأقصى لبذار القمح المسلم هو 10 طن للمزارع الواحد.
مادة 3: تنصح وزارة الزراعة، وفق نتائج الابحاث العلمية المشتركة التي اجريت من قبل المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية حول تقييم انتاجية أصناف القمح المحسنة في مختلف المناطق اللبنانية، المزارعين بزراعة صنف تل عمارة 2 للقمح الطري والأصناف التالية للقمح القاسي بحسب الأولوية في المناطق المحددة في الجدول ادناه.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 5 تشرين ا لأول 2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن