المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لانتاج الحليب في القبيات وجوارها م.م» مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: القبيات وجوارها. مركزها: القبيات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - انشاء خزانات مبردة لجمع الحليب مع كافة التجهيزات اللازمة للتبريد والفحص المخبري. 2 - تأمين نقل الحليب من الخزانات المبردة الى الاسواق. 3 - تأمين مستلزمات الانتاج للأعلاف والأدوية البيطرية. 4 - تصريف وتسويق الحليب. 5 - القيام بحملات توعية ودورات تدريبية.