المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل وانتاج العسل وتسويقه في خربة سلم والجوار م.م» مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: خربة سلم والجوار/ قلاويه/ الصوانة/ السلطانية. مركزها: خربة سلم. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأصيل ملكات نحل. 2 - تخفيض كلفة الانتاج. 3 - انتاج وتسويق العسل والحفاظ على البيئة والازهار البرية. 4 - اعداد دورات تدريبية. 5 - تأمين مستلزمات تربية النحل وانتاج العسل من معدات وآلات حديثة وأدوية.