المادة 1
لما كانت وزارة الزراعة قد وجهت انذارات متكررة الى جميع المحلات التي تتعاطى بيع الادوية الزراعية من دون ترخيص بوجوب التقدم من وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - مديرية الثروة الزراعية - مصلحة وقاية النبات - بطلب للحصول على ترخيص ببيع الادوية الزراعية، ونظرا لعدم أمتثال بعض الشركات أو المؤسسات أو المحال غير المرخصة لهذه الانذارات، يطلب الى الشركات أو المؤسسات الحائزة على رخصة استيراد و(أو) بيع الادوية الزراعية بموجب القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 والتي سبق وأن جددت ترخيصها خلال العامين المنصرمين، الامتناع عن بيع أي دواء زراعي الى الشركات أو المؤسسات أو المحال غير الحائزة على ترخيص ببيع الادوية الزراعية بعد تاريخ 2/1/2013 تحت طائلة سحب ترخيصها وملاحقتها قانونيا. المرفقات: 1 . مرفق لوائح بالمحلات المرخصة معد من قبل دائرة الصيدلة النباتية - مصلحة وقاية النبات - مديرية الثروة الزراعية - في وزارة الزراعة. 2 - تعهد بعدم بيع أدوية زراعية لمؤسسات ومحلات غير مرخصة.