The whole text

قرار رقم 106 تاريخ 02/10/2012 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي بناء أو إنشاءات أو تغيير شكل الأرض بشكل عام، على العقارات ذات الأرقام: 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 183، 195، 196، 197، 198، 217، 218، 219، 226، 227، دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.

المادة 2 من قرار رقم 106 تاريخ 02/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233445/article/2/