All legislation

مرسوم Decree No. 9175 29/10/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى رئاسة مجلس الوزراء مجلس الانماء والاعمار لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9175
Date
29/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9175 تاريخ 29/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2012 وتاريخ 3/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الأول: - الباب 28 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي الموازنة - الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /41.456.250.000/ل.ل فقط واحد وأربعون ملياراً وأربعمائة وستة وخمسون مليوناً ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني (أ) - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء - الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الاهداف - البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ - الفقرة 9 - انشاءات اخرى - النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار /41.456.250.000/ل.ل (فقط واحد واربعون ملياراً واربعماية وستة وخمسون ألف ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتمويل مشروع طريق الساحل ميفوق

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي