إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لاسيما المادتين 70 و71 منه،
بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الإدارات العامة عن العام 2012)،
بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،
بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 31/8/2012 المتضمن إعلان أهلية القضاة المتدرجين الواردة أسماؤهم أدناه للانتقال الى القضاء الأصيل،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عُيّن في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الاولى كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة - زينه حسين الحجار - سمر محمد البحيري - رلى وليد عاكوم - فاطمه حسين ماجد - هشام جوزيف خوري - طارق وديع بو نصار - ايهاب جواد بعاصيري - دينا بركان سعد - رودني نزيه ضو - شادي جوزف الحجل - جرجي يوسف الخوري - احمد صبحي محمود - محمد خليل شهاب
مادة 2: ينقل اعتماد بقيمة 223.600.000 ل.ل. الى موازنة وزارة العدل من احتياطي السلفة المعطاة لوزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 وذلك لتعيين قضاة أصيلين في وزارة العدل وفقا لما يلي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 223.600.000 ل.ل (فقط مئتان وثلاثة وعشرون مليوناً وستمائة الف ليرة لبنانية). الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبدة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /213.200.000/ل.ل. (فقط مائتان وثلاثة عشر مليوناً ومائتا الف ليرة لبنانية). الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /10.400.000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وأربعمائة الف ليرة لبنانية). المجموع العام: /223.600.000ل.ل. (فقط مئتان وثلاثة وعشرون مليوناً وستمائة الف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي