All legislation

مرسوم Decree No. 9214 01/11/2012

تعيين قضاة اصيلين في ملاك القضاة العدليين ونقل اعتماد من احتياطي السلفة المعطاة لوزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9214
Date
01/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5330-5331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9214 تاريخ 01/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لاسيما المادتين 70 و71 منه،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الإدارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 31/8/2012 المتضمن إعلان أهلية القضاة المتدرجين الواردة أسماؤهم أدناه للانتقال الى القضاء الأصيل،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عُيّن في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الاولى كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة - زينه حسين الحجار - سمر محمد البحيري - رلى وليد عاكوم - فاطمه حسين ماجد - هشام جوزيف خوري - طارق وديع بو نصار - ايهاب جواد بعاصيري - دينا بركان سعد - رودني نزيه ضو - شادي جوزف الحجل - جرجي يوسف الخوري - احمد صبحي محمود - محمد خليل شهاب

المادة 2

مادة 2: ينقل اعتماد بقيمة 223.600.000 ل.ل. الى موازنة وزارة العدل من احتياطي السلفة المعطاة لوزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 وذلك لتعيين قضاة أصيلين في وزارة العدل وفقا لما يلي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 223.600.000 ل.ل (فقط مئتان وثلاثة وعشرون مليوناً وستمائة الف ليرة لبنانية). الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبدة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /213.200.000/ل.ل. (فقط مائتان وثلاثة عشر مليوناً ومائتا الف ليرة لبنانية). الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /10.400.000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وأربعمائة الف ليرة لبنانية). المجموع العام: /223.600.000ل.ل. (فقط مئتان وثلاثة وعشرون مليوناً وستمائة الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي