All legislation

مرسوم Decree No. 9195 01/11/2012

قبول هبة مقدمة من وزارة الخارجية الاميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
9195
Date
01/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5333-5334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9195 تاريخ 01/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من وزارة الخارجية الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن آليات لنقل السجناء (عدد 3) وصهاريج مياه (عدد 4) وباصات (عدد 6) تقدر قيمتها بحوالي /2.161.450.000/ل.ل. (ملياران ومئة وواحد وستون مليونا واربعمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي