المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات 27.388.000 /ل.ل. فقط سبعة وعشرون مليوناً وثلاثماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 12 - محافظة الجنوب الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء 18.000.000 /ل.ل. فقط ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 7.488.000 /ل.ل. فقط سبعة ملايين وأربعماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية. الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 - تعويضات عائلية 1.900.000 /ل.ل فقط مليون وتسعماية الف ليرة لبنانية. المجموع العام : 27.388.000 /ل.ل. فقط سبعة وعشرون مليونا وثلاثماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية.