All legislation

مرسوم Decree No. 9202 01/11/2012

إلغاء المرسوم رقم 13828 تاريخ 24/12/2004 المتعلق بحفظ وظيفة محافظ لبنان الجنوبي لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
9202
Date
01/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9202 تاريخ 01/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بعد إستشارة هيئة مجلس الخدمة المدنية بموجب الرأي رقم 118/س/و تاريخ 10/9/2012،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 390/2011 - 2012 تاريخ 18/9/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يلغى المرسوم رقم 13828 تاريخ 24/12/2004 المتعلق بحفظ وظيفة محافظ لبنان الجنوبي في ملاك وزارة الداخلية والبلديات مؤقتا لقدماء رجال الجيش والقوى الأمن الداخلي والأمن العام.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي