All legislation

مرسوم Decree No. 9203 01/11/2012

تجديد رخصة لمؤسسة رحاب الصياد للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9203
Date
01/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5339-5340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9203 تاريخ 01/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة رحاب الصياد لصاحبها عماد إيلي عفيش، المسجل برقم 11096 تاريخ 28/6/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 4794 تاريخ 23/8/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة رحاب الصياد لصاحبها عماد ايلي عفيش، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة المحمرة - العقار رقم 422 - العبدة - الشارع العام - ملك بديعة الخير - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن