All legislation

مرسوم Decree No. 9205 01/11/2012

تجديد رخصة للسيد البر نيازي روكس يونس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9205
Date
01/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9205 تاريخ 01/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/ 1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد البر نيازي روكس يونس، المسجل برقم 10091 تاريخ 13/6/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 4271 تاريخ 4/6/2010 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد البر نيازي روكس يونس لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في شكا - العقار رقم 1231 - شارع مار يوسف - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2012 وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن