المادة 1
مادة 1: الموافقة على انسحاب بلدية جويا من عضوية اتحاد بلديات قضاء صور - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي.
مرسوم Decree No. 9206 01/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته، (قانون البلديات)، لاسيما المادة /115/ منه،
بناء على المرسوم رقم 9761 تاريخ 11/3/2003 (انشاء اتحاد بلديات قضاء صور)،
بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 438 تاريخ 28/12/2007 (ضم بلديات الى اتحاد بلديات قضاء صور)،
بناء على المرسوم رقم 2024 تاريخ 22/9/2009 (ضم بلديات إلى اتحاد بلديات قضاء صور)،
بناء على المرسوم رقم 6131 تاريخ 18/8/2011 (ضم بلديات جناته، الكنيسة، الظهيرة، ديركيفا والشعيتية مالكية الساحل الى اتحاد بلديات قضاء صور)،
بناء على قرار بلدية جويا رقم 24 تاريخ 17/3/2012،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 748/ب - 1073/ب تاريخ 21/7/2012،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الموافقة على انسحاب بلدية جويا من عضوية اتحاد بلديات قضاء صور - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل