إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية)، لا سيما المادة 22 منه،
بناء على كتب حاكم مصرف لبنان رقم 2/1 تاريخ 5/1/2012 ورقم 31/1 تاريخ 11/1/2012 ورقم 1017/1 تاريخ 8/5/2012،
بناء على كتاب لجنة الخبراء رقم 9 تاريخ 14/3/2012،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1244/ ر.م تاريخ 1/6/2012،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 25/7/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق عقد المقايضة العقارية بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المتعلق بمقايضة عقارات الدولة رقم 2974 و2977 و2990 من منطقة رأس بيروت العقارية وايجار المبنى القائم على عقار مصرف لبنان رقم 628 من منطقة المزرعة العقارية بعقارات مصرف لبنان رقم 60 من منطقة الحدث العقارية والعقار رقم 1374 من منطقة المرفأ العقارية والمرفق ربطاً.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي