All legislation

مرسوم Decree No. 9213 01/11/2012

تصديق عقد مقايضة بعض عقارات الدولة وتنازل عن حق اجارة مع عقارات لمصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9213
Date
01/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5341-5343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9213 تاريخ 01/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية)، لا سيما المادة 22 منه،

بناء على كتب حاكم مصرف لبنان رقم 2/1 تاريخ 5/1/2012 ورقم 31/1 تاريخ 11/1/2012 ورقم 1017/1 تاريخ 8/5/2012،

بناء على كتاب لجنة الخبراء رقم 9 تاريخ 14/3/2012،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1244/ ر.م تاريخ 1/6/2012،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 25/7/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق عقد المقايضة العقارية بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المتعلق بمقايضة عقارات الدولة رقم 2974 و2977 و2990 من منطقة رأس بيروت العقارية وايجار المبنى القائم على عقار مصرف لبنان رقم 628 من منطقة المزرعة العقارية بعقارات مصرف لبنان رقم 60 من منطقة الحدث العقارية والعقار رقم 1374 من منطقة المرفأ العقارية والمرفق ربطاً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي