إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يُصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 6436 تاريخ 6/10/2011 والمُتعلق بإعطاء وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة بحيث يكون التفقيط (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير) بدلا من (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي