All legislation

مرسوم Decree No. 9221 01/11/2012

تصحيح خطأ مادي وارد في المرسوم رقم 6436 تاريخ 6/10/2011 (المُتعلق بإعطاء وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة )

Type
مرسوم · Decree
Number
9221
Date
01/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9221 تاريخ 01/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 6436 تاريخ 6/10/2011 والمُتعلق بإعطاء وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة بحيث يكون التفقيط (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير) بدلا من (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي