إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 8843 تاريخ 9/10/2002 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق مجدلبعنا - شارون - بدغان العقارية (قضاء عاليه))،
بناء على الحكم القضائي الصادر بتاريخ 4/6/1997 تحت الرقم 232/97،
بناء على الطلب المقدم من المستدعية دلال حسين عبد الخالق بتاريخ 22/5/2012،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 23 تاريخ 30/5/2012،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 1470 من منطقة مجدلبعنا العقارية في قضاء عاليه من نظام المنطقة (E) المصدق بالمرسوم رقم 8843 تاريخ 9/10/2002، لجهة المساحة الدنيا للإفراز وتحديد نسب الاستثمار السطحي والعام، بحيث تصبح كما يلي: مساحة دنيا للإفراز /800/م2 - بأبعاد 20م 6 20م بدلا من /1200/م2 - بأبعاد 25م 6 25م استثمار سطحي : 13.33% بدلا من 20% معدل استثمار عام: 0.267 بدلا من 0.40
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا المرسوم يبقى العقار خاضعا للأنظمة والقوانين المرعية الاجراء كافة وفقا لنظام المنطقة المصنفة E بالمرسوم رقم 8843 تاريخ 9/10/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي