المادة 1
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الجعفرية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «المدرسة المهنية الجعفرية» القائم على العقار رقم 943 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9183 29/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 7768 تاريخ 29/12/1995 ورقم 3000 تاريخ 4/1/2010 (المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في صور (قضاء صور) بإسم «المدرسة المهنية الجعفرية»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية الجعفرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8406/6 تاريخ 25/9/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الجعفرية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «المدرسة المهنية الجعفرية» القائم على العقار رقم 943 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - العناية التمريضية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب