إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود قاسم الخطيب المسجل تحت الرقم 2866/12 تاريخ 19/7/2012 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل في منطقة عين الدلب (قضاء صيدا) بإسم مدرسة «ليبانيز انترناشيونال كولدج»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد محمود قاسم الخطيب المولود في حارة صيدا - قضاء صيدا العام 1968 فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والإبتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والموسيقى والتقوية في بعض المواد، خارجية مختلطة، شتائية نهارية، مع حق التدريس صيفا، على العقار 137 من منطقة عين الدلب العقارية - قضاء صيدا بإسم «ليبانيز أنترناشيونال كولدج»، لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب