إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 956 تاريخ 12/7/1999 ورقم 14538 تاريخ 3/6/2005 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في رأس بيروت - بيروت بإسم «مركز ميرا المهني» واضافة والغاء اختصاصات)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد احمد رسلان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 4909/6 تاريخ 11/5/2012 والمتضمن طلب اضافة اسم السيد حسن مرعي شرف الدين واسم السيدة سعاد محمد توفيق حكيم الى نصوص الترخيص بإنشاء المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف اسم السيد حسن مرعي شرف الدين المولود سنة 1940 واسم السيدة سعاد محمد توفيق حكيم المولودة سنة 1946 الى نصوص الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مركز ميرا المهني»، القائمة على العقار رقم 2688 - الطابق الثالث - القسم العاشر من منطقة رأس بيروت العقارية - بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب