إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،
بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /300.000.000/ل.ل فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /300.000.000/ل.ل لتغطية المستحقات العائدة للمراقبين الصحيين شربل يوسف ورفاقه تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 219/2011 - 2012 تاريخ 5/1/2012، لغاية 30/6/2012 فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي