All legislation

مرسوم Decree No. 9223 01/11/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012الى وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9223
Date
01/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5352-5353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9223 تاريخ 01/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناءً على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناءً على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائد لباب احتياطي الموازنة)،

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة باعطاء سلفات خزينة)،

بناءً على اقتراح وزير الطاقة المياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /520.000.000/ل.ل. فقط خمسماية وعشرون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الوظيفة 241 - الشؤون الادارية العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات /30.000.000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية الفقرة 7 مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 9 نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى /6.000.000/ل.ل. فقط ستة ملايين ليرة لبنانية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1 - اعلانات /50.000.000/ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /215.000.000/ل.ل. فقط مائتان وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء /53.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية /150.000.000/ل.ل. فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 5 - دراسات النبذة 1 - دراسات /6.000.000/ل.ل. فقط ستة ملايين ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (أ): الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الوظيفة 241 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /10.000.000/ل.ل. فقط عشرة ملايين ليرة المجموع العام: /520.000.000/ل.ل. فقط خمسماية وعشرون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي