إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - العائد لمشروع دراسة خطوط الصرف الصحي في منطقة البترون - انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في منطقتي كفرحلدا وبشتودار العقارية - وانشاء محطتي ضخ في منطقتي كفرحلدا وتنورين التحتا العقارية - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع دراسة خطوط الصرف الصحي في منطقة البترون
- انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في منطقتي كفرحلدا وبشتودار العقارية.
- وانشاء محطتي ضخ في منطقتي كفرحلدا وتنورين التحتا العقارية - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل