إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاتها،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 8/12/2011 والمسجل بالرقم 4944/2011، من مالك العقار رقم 293 . من منطقة بصاليم العقارية - قضاء المتن، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الملاصق لعقاره المذكور اعلاه ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4944/2011 تاريخ 19/4/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقارين رقم 283 و293 من منطقة بصاليم العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 48 م2 (ثمانية واربعون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة.
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائياً. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط القناة.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي