المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء بئر ارتوازية ومحطة ضخ لمياه الشرب في بلدة شبطين - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9226 01/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع انشاء بئر ارتوازية ومحطة ضخ لمياه الشرب في بلدة شبطين - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء بئر ارتوازية ومحطة ضخ لمياه الشرب في بلدة شبطين - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل