All legislation

مرسوم Decree No. 9227 01/11/2012

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
9227
Date
01/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5356-5357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9227 تاريخ 01/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 2/9/2009 المسجل بالرقم 3756/2009 من السيد يوسف فهيم عقيقي مالك العقارات رقم 584 - 585 و586 من منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) يقع بين العقارات المذكورة لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة ضمن العقارين ذات الارقام 584 و585،

بناء على التنازل المصدق لدى كاتب العدل عن القسم المراد ضمه الى الاملاك العامة بدون بدل،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3756/2009 تاريخ 12/1/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم الكائن بين العقارين رقم 584 و585 والعقارين رقم 591 و583 من منطقة كفردبيان العقارية والمحدد بالاحرف (ص - ع - ف - س - ق - ز - ر - ش - ت - أ - ص) والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة والبالغة مساحته 46 م2 (ستة واربعون متراً مربعاً تقريباً).

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم (قناة ري) الكائن بين العقارات رقم 584 و585 و586 والعقار رقم 582 من منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 44م2 (اربعة واربعون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 3

مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة حديثة ضن حدود العقارين رقم 584 و585 من منطقة كفردبيان العقارية موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود الاقسام موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائياً. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا المجرى.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي