All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1943 30/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التنمية الإجتماعية» مركزها: دير عمار - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1943
Date
30/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5457-5458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1943 تاريخ 30/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12834 تاريخ 21/7/2009 والإستدعاء المسجل برقم 12834 تاريخ 5/1/2012 والإستدعاء المسجل برقم 12834 تاريخ 10/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الإجتماعية» مركزها: دير عمار - شارع آل الجندي - ملك عبد الحميد الجندي - قضاء المنية الضنية. غايتها: أ - أهداف إجتماعية: 1 - دراسة أوضاع البلدة وإحتياجاتها. 2 - التعاون مع جميع الجمعيات والروابط والأندية الأخرى بقصد الوصول الى إصلاح المجتمع. 3 - بث روح التآخي والتعاون بين أهالي البلدة ورعاية المصالحات العائلية وتشجيعها. 4 - تقديم الخدمات الاجتماعية المتنوعة على جميع الصعد. ب - أهداف تربوية: 1 - الإهتمام بالتعليم وما يتطلبه دعم الطالب من تأمين الكتب والأقساط المدرسية. 2 - إقامة المحاضرات الهادفة ونشر الوعي الفكري. 3 - المساهمة في إنشاء المدارس والمراكز التربوية والصحية والإجتماعية. 4 - المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والحرفية والمهنية. 5 - المساهمة في إنشاء مراكز للتدريب وإعادة التأهيل. 6 - الإهتمام بالبيئة وإتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لحماية هذا القطاع. 7 - الإهتمام بالمرأة والمساهمة في إنشاء المراكز واللجان المختصة بها. 8 - الإهتمام بالطفولة على كافة الصعد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمود احمد الجندي - ماهر عبد الفتاح عبد الرحمن - الشيخ هاشم عبد الحميد الجندي - محمد خضر عيد - وسام ابراهيم فران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ هاشم عبد الحميد الجندي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل