المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الإجتماعية» مركزها: دير عمار - شارع آل الجندي - ملك عبد الحميد الجندي - قضاء المنية الضنية. غايتها: أ - أهداف إجتماعية: 1 - دراسة أوضاع البلدة وإحتياجاتها. 2 - التعاون مع جميع الجمعيات والروابط والأندية الأخرى بقصد الوصول الى إصلاح المجتمع. 3 - بث روح التآخي والتعاون بين أهالي البلدة ورعاية المصالحات العائلية وتشجيعها. 4 - تقديم الخدمات الاجتماعية المتنوعة على جميع الصعد. ب - أهداف تربوية: 1 - الإهتمام بالتعليم وما يتطلبه دعم الطالب من تأمين الكتب والأقساط المدرسية. 2 - إقامة المحاضرات الهادفة ونشر الوعي الفكري. 3 - المساهمة في إنشاء المدارس والمراكز التربوية والصحية والإجتماعية. 4 - المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والحرفية والمهنية. 5 - المساهمة في إنشاء مراكز للتدريب وإعادة التأهيل. 6 - الإهتمام بالبيئة وإتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لحماية هذا القطاع. 7 - الإهتمام بالمرأة والمساهمة في إنشاء المراكز واللجان المختصة بها. 8 - الإهتمام بالطفولة على كافة الصعد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمود احمد الجندي - ماهر عبد الفتاح عبد الرحمن - الشيخ هاشم عبد الحميد الجندي - محمد خضر عيد - وسام ابراهيم فران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ هاشم عبد الحميد الجندي.