ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منارة القلوب الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14962 تاريخ 10/9/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منارة القلوب الخيرية» مركزها: القرنة - الطريق العام - ملك السيدة نظام عدرة - الطابق الاول - قضاء عكار. غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والثقافية والإنمائية. 2 - القيام بأعمال المساعدة والإرشاد والتوجيه. 3 - تقديم المساعدات المادية والمعنوية للأيتام والمرضى والمسنين والطلاب والمحتاجين. 4 - تعميم الثقافة ونشر الوعي والمعرفة عبر إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض والدورات والقيام بالنشاطات الفنية والترفيهية. 5 - تفعيل الحياة الثقافية والفكرية والوطنية والعمل على توثيق عرى الصداقة والتعاون بين أبناء المنطقة ترسيخاً للسلم الأهلي والعيش المشترك. 6 - التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والحكومية في سبيل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد عبد الغني القاضي - نضال عبد الرحمن زكريا - محمد احمد جندل - حسام فؤاد زكريا - احمد حسن حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نضال عبد الرحمن زكريا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل