All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1959 31/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «التدخل المبكر للصم» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1959
Date
31/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5461-5462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1959 تاريخ 31/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التدخل المبكر للصم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14031 تاريخ 23/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التدخل المبكر للصم» مركزها: بعبدا - طريق القصر الجمهوري - تقاطع مستشفى قلب يسوع - قرب الكنيسة الإنجيلية - العقار رقم 2157 - بناية جمعية مركز التعلم للصم. غايتها: 1 - تقديم خدمات التدخل المبكر للطفل الأصم وعائلته منذ الولادة وهي تتضمن تقديم الدعم المعنوي والنفسي المستمر، تثقيفهم بكل ما يتعلق بالصمم ويساعدهم على إتخاذ القرارات المدروسة ومساعدتهم على خلق أفضل محيط ممكن لنمو الطفل عامة وتدريبهم على تنمية لغة الطفل. 2 - تقديم خدمات حضانة الدمج التي من شأنها مساعدة الأهل على القيام بالخيار الصحيح للمدرسة لاحقاً ومساعدة الطفل لا سيما عندما يكون كلا الوالدين عاملاً. 3 - نشر الوعي عن أهمية التدخل المبكر وشموليته وعن الإكتشاف المبكر. 4 - القيام بندوات، والتدريب على برنامج التدخل المبكر، ومواضيع متعلقة بالصمم. 5 - التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية. 6 - القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة والمفيدة لأجل تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. حسين موسى اسماعيل - وفاء جورج النوار - كريستل الياس مناسا - نادين عباس بدر الدين - شارلوت اسبر الخليل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نادين عباس بدر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل