All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1967 31/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التعاطف والعطاء» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1967
Date
31/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1967 تاريخ 31/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التعاطف والعطاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7512 تاريخ 21/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التعاطف والعطاء» مركزها: جبيل - سنتر قرداحي، متى - بلوك ج - ملك رفيق الفغالي - الطابق الثالث. غايتها: - أهداف الجمعية محض اجتماعية وغايتها دمج المعاق بالسوي والإهتمام بذوي الحاجات الخاصة. الموضوع: أن الموضوع الاساسي للجمعية هو الاهتمام ومساعدة وخدمة ذوي الحاجات الخاصة في مجتمعنا. ويمكن للجمعية تملك العقارات والأبنية لتحقيق غاياتها وموضوعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رفيق انيس الفغالي - ماريال ميشال رومانوس - انطوان يوسف الحشاش - انطوان اسد ابي شديد - فدى لبنان لبنان - طانيوس صليبا الخويري - انطوان جورج باسيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رفيق انيس الفغالي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل