All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1968 01/11/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية لكُم» مركزها: دير قوبل - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1968
Date
01/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1968 تاريخ 01/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لكُم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12900 تاريخ 1/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لكُم» مركزها: دير قوبل - شارع المجال - العقار رقم 480 - القسم رقم 4 - بناية الرحاب - ملك بلال أنيس الغندور - قضاء عاليه. غايتها: 1 - التنمية البشرية المستدامة. 2 - المحافظة على البيئة. 3 - تقديم مساعدات طبية لأعضائها. 4 - تقديم مساعدات إجتماعية. 5 - تنظيم دورات تدريبية وثقافية عامة. 6 - إصدار نشرة دورية لخدمة أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بلال انيس الغندور - مازن عبد الرزاق قباني - مازن عفيف مزبودي - سامر جان طبال - كريستال الياس بطرس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مازن عفيف مزبودي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل