All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1969 01/11/2012

تأسيس جمعية بإسم: «شياح الغد» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1969
Date
01/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5464-5465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1969 تاريخ 01/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شياح الغد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13790 تاريخ 16/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شياح الغد» مركزها: الشياح - شارع غنوم - العقار رقم 4683 - القسم رقم 2 - بناية الإتحاد - ملك كريستيان مطانيوس سليمان - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - رفع وتحسين المستوى الإنمائي والبيئي والإجتماعي والثقافي والتربوي والطبي لبلدة الشياح. 2 - إبراز الوجه الحضاري والثقافي لبلدة الشياح. 3 - توثيق روابط الألفة والمحبة والتعاون فيما بين أبناء الشياح والعمل على تضامنهم وتماسكهم. 4 - تنفيذ مشاريع تنموية وإجتماعية وثقافية وبيئية بمساعدة الهيئات والجمعيات غير الحكومية والإدارات الرسمية. 5 - إصدار النشرات والمقالات والدراسات حول المجالات التي تهتم بها الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايلي طوني هبر - عصام الياس مالك - الياس ناصيف النمنم - كريستيان مطانيوس سليمان - بيار ميشال الحباقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عصام الياس مالك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل